العلامة الحلي

513

قواعد الأحكام

ز : يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج ( 1 ) مدة تقريره ، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير ( 2 ) بحسب المصلحة . ح : يكره أن يبدأ الذمي ( 3 ) بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق . الثالث : ( 4 ) حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ، ولا يتعرض ( 5 ) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم ( 6 ) بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ، ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده . ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم . ويجب دفع الكفار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لم يخرج " . ( 2 ) في ( ب ) و ( د ) : " التغير " . ( 3 ) في المطبوع : " يبدأ المسلم الذمي " . ( 4 ) المطلب الثالث . ( 5 ) في ( أ ) : " ولا يعترض " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوخ والنسخ : " وخنازيرهم " .